Sabtu, 19 November 2011

bantahan tentang isbal dibolehkan


قول النووي في الإسبال
عزام الإندراغيري

قال الإمام النووي رحمه الله في الحديث " لا ينظر الله الى من جر ثوبه خيلاء "[1] : أن الإسبال يكون في الإزار و القميص و العمامة وأنه لا يجوز اسباله تحت الكعبين ان كان للخيلاء, فإن كان لغيرها فهو مكروه. و ظواهر الأحاديث في تقييدها بالجر خيلاء تدل على أن التحريم مخصوص بالخيلاء, وهكذا نص الشافعي على الفرق كما ذكرنا و أجمع العلماء على جواز الاسبال للنساء وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الاذن لهن في ارخاء ذيو لهن ذراعا, والله أعلم. وأما القدر المستحب فيما ينزل إليه ظرف القميص و الإزار فنصف الساقين كما في حديث ابن عمر و في حديث أبي سعيد تزارة المؤمن الى أنصاف ساقيه, لا جناح عليه فيما بينه و بين الكعبين ما أسفل من ذلك فهو في النار فالمستحب نصف الساقين و الجائز بلا كراهة ما تحته الى الكعبين, فما نزل عن الكعبين فعو ممنوع فان كان للخيلاء فهو ممنوع منع تحريم والا فمنع تنزيه. وأما الأحاديث المطلقة بأن ما تحت الكعبين في النار فالمراد بها ما كان للخيلاء لأنه مطلق فوجب حمله على المقيد. والله أعلم....
( صحيح مسلم بشرح النووي, دار الفكر-1401 ه / 1981 : 62/14)
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن البي صلى الله عليه وسلم قال : (( ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار ))[2] , قال العثيمين رحمه الله : وبهذا نعرف ضعف قول النووي رحمه الله. والصحيح أنه حرام سواء كان لخيلاء أم لغير خيلاء, بل الصحيح أنه من كبائر الذنوب, لأن كبائر الذنوب: كل ذنب جعل الله عليه عفوبة خاصة به, وهذا عليه عقوبة خاصة. ففيه الوعيد بالنار اذا كان لغير الخيلاء, وفيه وعيد بالعقوبات الأربع إذا كان خيلاء. لا يكلمه الله يوم القيامة, ولا ينظر إليه, ولا يزكيه, وله عذاب أليم.
( شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للإمام النووي. شرحه و أملاه شيخ محمد بن صالح العثيمين, دار السلام الطبعة الأولى :1423 ه. صحفة : 1095/ 2 )
قال الإمام ابن حجر العسقلاني في الحديث " لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاوه بطرا"[3]: بل فهمت الزجر عن الإسبال مطلقا سواء كان عن مخيلة أم لا.
والحاصل أن للرجال حالين : حال استحباب, وهو أن يقتصر بالإزار على نصف الساق . و حال جواز وهو إلى الكعبين.
( فتح الباري شرح صحيح البخاري لإبن حجر العسقلاني.  5 / 318   )



[1] رواه البخاري و مسلم و الترمزي
[2]  رواه البخاري و أحمد و ابن ماجة
[3] رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه : 5788

Tidak ada komentar:

Posting Komentar